Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 970 تاريخ 22/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 970 تاريخ 22/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطا الله لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في برمانا-العقار رقم 1056-ملك داود نصر عطا الله-شارع شاهين الاشقر-قرب سوبر ماركت فارس بشارة-قضاء المتن-محافظة جبل لبنان للعام 2008 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008 .

المادة 1 من مرسوم رقم 970 تاريخ 22/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221851/article/1/