Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1025 تاريخ 23/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1025 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جوزف بيلان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة جبيل ـ شارع فوا (VOIE) 13 ـ مفرق مار شربل ـ العقار رقم 437 ـ ملك جوزف بيلان ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 1 من مرسوم رقم 1025 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221904/article/1/