Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1028 تاريخ 23/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1028 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة أبناء يوسف روحانا ـ سيم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في وادي شحرور العليا ـ العقار رقم 123 ـ حارة التين ـ ملك الشركة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2008

المادة 1 من مرسوم رقم 1028 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221908/article/1/