المادة 4
مادة 4: على كل من يدعى بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية ساقية المسك وبحر صاف ـ قضاء المتن.
مرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل من يدعى بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية ساقية المسك وبحر صاف ـ قضاء المتن.
المادة 4 من مرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221933/article/4/