المادة 4
مادة 4: على كل من يدعى بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية ساقية المسك وبحر صاف ـ قضاء المتن.
مرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1082 of 31 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على كل من يدعى بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية ساقية المسك وبحر صاف ـ قضاء المتن.
المادة 4 من مرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221933/article/4/