المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مرسوم رقم 1221 14/01/2009
مرسوم رقم 1221 تاريخ 14/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة