المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1215 تاريخ 14/01/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1215 تاريخ 14/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1215 تاريخ 14/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/221951/article/3/