المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من لأجلها.
مرسوم رقم 1168 تاريخ 05/01/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1168 تاريخ 05/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من لأجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 1168 تاريخ 05/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222001/article/2/