Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1146 تاريخ 31/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1146 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد حسين حربا تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عكار العتيقة ـ العقار رقم 930 ـ طريق العام ـ ملك حربا ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 1 من مرسوم رقم 1146 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/222028/article/1/