المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة نبيهة أبو عز الدين لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن المكتبة الخاصة العائدة لوالدها حليم أبو عز الدين والمؤلفة من /3391/ كتابا وذلك مساهمة منها في مشروع إعادة إحياء المكتبة الوطنية.
مرسوم رقم 1199 10/01/2009
مرسوم رقم 1199 تاريخ 10/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة نبيهة أبو عز الدين لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن المكتبة الخاصة العائدة لوالدها حليم أبو عز الدين والمؤلفة من /3391/ كتابا وذلك مساهمة منها في مشروع إعادة إحياء المكتبة الوطنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة