Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1199 10/01/2009

قبول هبة لصالح وزارة الثقافة

مرسوم رقم 1199 تاريخ 10/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1199
التاريخ
10/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1199 تاريخ 10/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة نبيهة أبو عز الدين لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن المكتبة الخاصة العائدة لوالدها حليم أبو عز الدين والمؤلفة من /3391/ كتابا وذلك مساهمة منها في مشروع إعادة إحياء المكتبة الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009