المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1285 تاريخ 29/01/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1285 تاريخ 29/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1285 تاريخ 29/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222166/article/3/