Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاول من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان بحيث تصبح على الشكل التالي: "مادة 1: يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم".

المادة 1 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222219/article/1/