Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1390 تاريخ 18/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1390 تاريخ 18/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

لحين وضع القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 موضع التنفيذ ودمج مركز سلامة الطيران المدني بالهيئة العامة للطيران المدني، يعطى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز سلامة الطيران المدني عن كل جلسة من جلسات المجلس التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي تعويض حضور يحدد كما يلي:

- 90.000 ل.ل. (تسعون ألف ليرة لبنانية) للرئيس.

- 60.000 ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) للعضو والمقرر.

المادة 1 من مرسوم رقم 1390 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222313/article/1/