Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطا الإدارة والقوة والقاهرة. ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222315/article/9/