المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبارة عن طاولة وكرسي، وكاميرتي ديجيتال، وطابعة وصندوقا حديديا صغيرا.
مرسوم رقم 1418 23/02/2009
مرسوم رقم 1418 تاريخ 23/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبارة عن طاولة وكرسي، وكاميرتي ديجيتال، وطابعة وصندوقا حديديا صغيرا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة