Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن يوافق، بناء على طلب يقدمه المصرف الدامج خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ قرار الدمج النهائي، على زيادة قيمة القروض الميسرة أو على منح قروض ميسرة إضافية لتغطية:

ـ المطلوبات والالتزامات والأعباء غير الظاهرة أو غير المذكورة في البيانات المالية للمصرف المندمج في حال التأكد لاحقا من وجودها.

ـ أعباء تأكد توجبها بعد منح القرض الميسر.

المادة 5 من مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222350/article/5/