المادة 4
مادة 4: على الشركة المرخص لها إقامة منشأة فنية لجمع المياه المرخص باستعمالها واستخراجها إلى العمل بموافقة وإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1402 تاريخ 18/02/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1402 تاريخ 18/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الشركة المرخص لها إقامة منشأة فنية لجمع المياه المرخص باستعمالها واستخراجها إلى العمل بموافقة وإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1402 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222413/article/4/