المادة 2
يحق للهيئات الدولية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مواكبة العملية الانتخابية النيابية، شرط التقيد بالقوانين والانظمة النافذة واحترام سيادة الدولة اللبنانية.
مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للهيئات الدولية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مواكبة العملية الانتخابية النيابية، شرط التقيد بالقوانين والانظمة النافذة واحترام سيادة الدولة اللبنانية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222488/article/2/