Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تقدر واردات السنة المالية الجديدة بالاستناد إلى:

1 ـ الاعتمادات المرصدة في آخر موازنة مصدقة للدولة كمساهمة في موازنة الكونسرفتوار.

2 ـ تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.

3 ـ تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة المالية الجارية.

ولرئيس الكونسرفتوار أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر أسبابها.

المادة 10 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/10/