Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

1 ـ يمكن للمرجع الصالح للبت بالصفقة إذا كانت طبيعة اللوازم والأشغال والخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع وبناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، أن يحصر المناقصة بفئة محدودة من المناقصين، تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة.

تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص، كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصين، والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الأشغال أو المواد المطلوبة.

المادة 123 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/123/