Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 130

المادة 130 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 130

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس، وضع دفاتر شروط، مراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات الإدارة.

وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:

1 ـ لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوافر فيهم الخبرة أو المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.

2 ـ يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3 ـ تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

المادة 130 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/130/