Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 137

المادة 137 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 137

1 ـ تحدد قيمة الكفالة القانونية بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلسه، على أن تؤخذ بالاعتبار صفة الموظف وحجم المهام المنوطة به.

2 ـ تقدم الكفالة إما نقدا، أو بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، أو بتأمينات على عقارات توازي قيمتها التخمينية ثلاثة أضعاف قيمة الكفالة المطلوبة.

المادة 137 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/137/