المادة 151
في حال وفاة المحتسب المركزي أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم، ينظم المحتسب الخلف حساب مهمة سلفه تحت إشراف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 151 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال وفاة المحتسب المركزي أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم، ينظم المحتسب الخلف حساب مهمة سلفه تحت إشراف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
المادة 151 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/151/