Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 151

المادة 151 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 151

في حال وفاة المحتسب المركزي أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم، ينظم المحتسب الخلف حساب مهمة سلفه تحت إشراف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.

المادة 151 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/151/