المادة 151
في حال وفاة المحتسب المركزي أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم، ينظم المحتسب الخلف حساب مهمة سلفه تحت إشراف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 151 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
في حال وفاة المحتسب المركزي أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم، ينظم المحتسب الخلف حساب مهمة سلفه تحت إشراف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
المادة 151 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/151/