المادة 154
يحصر حق التداول بأموال الكونسرفتوار وحيازتها بأمناء الصناديق، إلا في الحالات الخاصة المبنية في هذا النظام.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 154 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر حق التداول بأموال الكونسرفتوار وحيازتها بأمناء الصناديق، إلا في الحالات الخاصة المبنية في هذا النظام.
المادة 154 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/154/