Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 158

المادة 158 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 158

إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الإرث.

ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

المادة 158 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/158/