Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 174

المادة 174 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 174

تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية إلى محتسب الكونسرفتوار المركزي بناء على تكليف صادر عن رئيس الكونسرفتوار وتدون في الإيصالات المتعلقة بها أسباب الإيداع، ولا ترد إلى أصحابها إلا بناء على تكليف من رئيس الكونسرفتوار، وبعد استرداد الإيصالات. وتسلم الكفالات غير النقدية إلى الآمر بالصرف المركزي الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها.

المادة 174 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/174/