المادة 176
سلفات الصندوق إمدادات تعطى من موجوداته:
1 ـ لتموين مستودعات الإدارة المركزية بلوازم مشتركة بين مختلف وحدات الكونسرفتوار وفروعه.
2 ـ لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 176 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
سلفات الصندوق إمدادات تعطى من موجوداته:
1 ـ لتموين مستودعات الإدارة المركزية بلوازم مشتركة بين مختلف وحدات الكونسرفتوار وفروعه.
2 ـ لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.
المادة 176 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/176/