المادة 206
يودع أمين سر الكونسرفتوار المراقب المالي المقررات الخاضعة لتصديق وزير المالية خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ اتخاذها.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 206 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يودع أمين سر الكونسرفتوار المراقب المالي المقررات الخاضعة لتصديق وزير المالية خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ اتخاذها.
المادة 206 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/206/