المادة 211
يودع رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية المراقب المالي، نسخا مصدقة عن جميع المقررات الإدارية التي ترتب نفقة على الكونسرفتوار، وذلك خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 211 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يودع رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية المراقب المالي، نسخا مصدقة عن جميع المقررات الإدارية التي ترتب نفقة على الكونسرفتوار، وذلك خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
المادة 211 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/211/