Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.

غير أنه يجوز لمجلس الكونسرفتوار، فيما يتعلق بالصفقات التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة أو يتعذر دفع قيمتها في سنة مالية واحدة، أن يعقد صفقات بمبالغ تتجاوز الاعتمادات المرصدة في موازنة سنة معينة وذلك بعد موافقة كل من وزيري الثقافة والمالية وشرط أن ترصد اعتمادات الدفع سنويا في موازنات السنوات اللاحقة.

المادة 43 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/43/