المادة 48
تجري التصفية عفوا، وإذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن، وعلى المصفي أن ينجز المعاملة في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري التصفية عفوا، وإذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن، وعلى المصفي أن ينجز المعاملة في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
المادة 48 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/48/