Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم. وإذا تبين للآمر بالصرف أن بعض الأوراق المثبتة غير نظامية عمد إلى إصدار الحوالة بمقدار الأوراق الصالحة، وإلى إعادة الأوراق الأخرى إلى الوحدة المختصة في مهلة خمسة أيام على الأكثر، ويجوز في هذه الحالة الأخيرة، زيادة قيمة السلفة بمقدار الأوراق الموقوف صرفها.

المادة 72 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/72/