المادة 76
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 76 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
المادة 76 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/76/