Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

على محتسب الكونسرفتوار المركزي أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي يتجاوز في إنفاقها مقدار النفقات المستحقة، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن يطلب من رئيس الكونسرفتوار بطريقة التسلسل الإداري، اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد هذه المبالغ.

المادة 82 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/82/