المادة 1
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
المادة 1 من مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222694/article/1/