المادة 1
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 1655 of 4 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
المادة 1 من مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222694/article/1/