المادة 1
مادة 1: تعطى الصفة المستعجلة للاستملاك بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار).
مرسوم رقم 1714 09/04/2009
مرسوم رقم 1714 تاريخ 09/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 58 مكررة منه،
بناء على المرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار)،
بناء على ضرورة إعطاء الصفة المستعجلة للاستملاك بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى الصفة المستعجلة للاستملاك بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة