المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ جرافة كاتربلر، على دواليب، رقم الشاسي 3123008 ـ جرافة جنزير كاتربلر، رقم الشاسي 77V5678
مرسوم رقم 1689 09/04/2009
مرسوم رقم 1689 تاريخ 09/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 18038 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ جرافة كاتربلر، على دواليب، رقم الشاسي 3123008 ـ جرافة جنزير كاتربلر، رقم الشاسي 77V5678
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة