المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 1691 09/04/2009
مرسوم رقم 1691 تاريخ 09/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 364/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 8/1/2008 تحت رقم 22/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة