Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /110000/ل.ل. فقط مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي، خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222777/article/5/