Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى/فقرة 1-4 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يحظر استثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، ومحافر البحص المفتت طبيعيا، والمقالع لصناعة الترابة في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الاقليمية والوطنية ومجاري الانهر . يحظر استثمار محافر الرمل ومقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار ومقالع الصخور لصناعة الموزاييك في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية ومجاري الانهر.

المادة 2 من مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222818/article/2/