Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - إذا تنازلت الجهة المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. - إذا أخلت الجهة المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - إذا لم تباشر الجهة المرخص لها بالأشغال المرخص بها خلال المدة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. - إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى منه.

المادة 11 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222936/article/11/