Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1839 تاريخ 02/05/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1839 تاريخ 02/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال حسن نصر الله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة بعلبك ـ العقار رقم 96 ـ حي العسيرة ـ ملك حسن ديب نصر الله ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 1 من مرسوم رقم 1839 تاريخ 02/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222952/article/1/