المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1857 تاريخ 02/05/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1857 تاريخ 02/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1857 تاريخ 02/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223007/article/3/