المادة 2
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223138/article/2/