المادة 4
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية والفنية.
مرسوم رقم 1983 تاريخ 16/05/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية والفنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223181/article/4/