المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ حسين يوسف حلاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 2025 22/05/2009
مرسوم رقم 2025 تاريخ 22/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد حسن يوسف حلاوي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1130/2030 تاريخ 6/6/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 2/4/2008 تحت رقم 110/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ حسين يوسف حلاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة