المادة 11
تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس، وتغطى وفقا للاولويات التالية بالنقل من:
1 - اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2 - احتياطي الموازنة.
3 - مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى الهيئة.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس، وتغطى وفقا للاولويات التالية بالنقل من:
1 - اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2 - احتياطي الموازنة.
3 - مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى الهيئة.
المادة 11 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/11/