المادة 10
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس تصميما بحسابات الموازنة يتم تصديقه من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس تصميما بحسابات الموازنة يتم تصديقه من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 10 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/10/